كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)

قيل: لا يقبل هذا السؤال، لأن منع أحد محتملي كلام المستدل لا يمنع مطلوبه، إذ ربما لا يكون هذا المحتمل مراده.
والمختار قبوله، إذ بإبطال ذلك [يتعين] (١) الباقي، وربما لا يمكنه إتمام الدليل به، فله مدخل في هدم الدليل، ولكن لقبوله شرط، وهو أن يكون منعًا لما يلزم المستدل بيانه.
مثاله: ما إذا قال في الصحيح الحاضر: إذا فقد الماء، وجد سبب التيمم، وهو تعذر الماء، فيجب التيمم.
فيقال: ما المراد بتعذر الماء أمطلقًا سبب؟
أم في السفر، أو المرض؟ الأول ممنوع، والثاني لا يجديك نفعًا.
والجواب -عن هذا السؤال-: بأمور:
الأول: أن يبين أن اللفظ دال على المعنى الذي أراده، إما لغة بالنقل عنهم، أو وُجد الاستعمال، والأصل فيه الحقيقة، أو عرفًا أي عرف كان، أو عُلم بالقرائن عقلية، أو لفظية.
هذا كلام المصنف على ما ذهب إليه الشارحون (٢).
---------------
= ومنتهى السول والأمل: ص/ ١٩٣، وشرح العضد: ٢/ ٢٦٢، والمسودة: ص/ ٤٢٦، ومختصر الطوفي: ص/ ١٦٧، ومختصر البعلي: ص/ ١٥٣، والمحلي مع حاشية البناني: ٢/ ٣٣٣، ونشر البنود: ٢/ ٢٣٥، وإرشاد الفحول: ص/ ٢٣١.
(١) غير واضحة في (ب) وأثبت بهامشها.
(٢) راجع: تشنيف المسامع: ق (١٢٦/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني: ٢/ ٣٣٤، وهمع الهوامع: ص/ ٣٨٧ - ٣٨٨.

الصفحة 367