كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)

وعندي أن هذا الكلام سهو منهم: لأن التقسيم نوع من المنع وارد على علية ما ادعاه علة لحكم الأصل.
غايته: أن هذا المنع يشتمل على الترديد، فيكون أخص من مطق المنع.
فالجواب إنما يكون بإثبات عليته بأحد المسالك العلية، والذي ذكره المصنف هنا هو ما ذكره في جواب الاستفسار.
وإن كنتَ في ريب فتأمل في المثال المذكور، أو في قوله: الملتجئ إلى الحرم وجد منه سبب استيفاء القصاص، وهو القتل العمد العدوان، فيجب استيفاؤه.
فيقال: يُستوفى مع المانع، أو بدونه؟
الأول ممنوع، والثاني مسلم، ولكن لما قلت: إن الحرم ليس بمانع؟
ثم انظر في أجوبة المصنف كيف تستقيم؟
قوله: "ثم المنع".
أقول: لما فرغ من الاعتراضات الواردة على القياس شرع يبين اصطلاحات أهل الجدل (١).
---------------
(١) الجدل -لغة-: اللدد في الخصومة، والقدرة عليها، من جدله يجدُله، ويجدِله: أحكم فتله. واصطلاحًا: فتل الخصم عن قصده لطلب صحة قوله، وإبطال غيره.
وعند المناطقة: هو القياس المؤلف من المشهورات، والمسلمات، والغرض منه إلزام الخصم، وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان. =

الصفحة 368