كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)

ثم وظيفة المستدل الدفع لما يورد عليه من المنوع، إلى أن ينهزم المعترض [بانتهاء الأمر إلى ضروري لا يمكن إنكاره، أو يقيني يكون مشهورًا لا يمكن الخلاف فيه] (١) أو يقف على منع يعجز المستدل عن إبطاله، فينقطع.
قوله: "خاتمة: القياس من الدين".
أقول: القياس أحد الأدلة المتفق عليه (٢).
فكونه من الدين (٣)، ومما يتعبد به لا ينبغى أن يُخالَف فيه (٤).
وما يقال: إن الدين ما كان مستمرًا، والقياس ليس مستمرًا يعني أنه قد لا يحتاج إليه.
---------------
(١) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٢) أى من حيث الجملة، وقد تقدم الخلاف في ذلك.
(٣) الأكثر على أنه من الدين لأنه مأمور به، وهو اختيار القاضي عبد الجبار من المعتزلة.
وفصل أبو علي الجبائي بين ما كان منه واجبًا بأن لم يكن للمسألة دليل غيره، فهو من الدين بخلاف ما إذا يكن واجبًا، فهو ليس منه لعدم الحاجة إليه.
وقال أبو الهذيل من المعتزلة أيضًا: ليس من الدين، وعلل ذلك بما ذكره الشارح هنا.
راجع: المعتمد: ٢/ ٢٤٤، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٣٣٧، وهمع الهوامع: ص/ ٣٩٠، والغيث الهامع: ق (١٣٩/ أ)، ونشر البنود: ٢/ ٢٤١.
(٤) وقد ذكر الآمدي، والزركشي أنهم إن عنوا بالدين ما كان من الأحكام المقصودة بحكم الأصالة، كوجوب العمل، وحرمته، ونحوه، فالقياس، واعتباره ليس بدين، فإنه غير مقصود لنفسه، بل لغيره، وإن عنى بالدين ما تعبدنا به، كان مقصودًا أصليًا، أو تابعًا، فالقياس من الدين لأنا متعبدون به كما سبق، واعتبر الآمدي الخلاف لفظيًا.
راجع: الإحكام: ٣/ ١٤٠/ ١٤١، وتشنيف المسامع: ق (١٢٦/ ب).

الصفحة 370