كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)
قلنا: ممنوع.
والقول الثالث: في الخبر المعارض للقياس أن القياس إن عرفت علته بنص راجح على الخبر المعارض له، ووجدت تلك العلة في الفرع قطعًا، فالقياس مقدم، وإن لم يكن وجود العلة في الفرع قطعيًا، فالوقف، وإن انتفى قطعية العلة في الفرع يقبل الخبر كحديث التصرية (١)، فإنه مخالف لقياس ضمان المتلفات (٢). / ق (٩٢/ أمن ب).
---------------
= على خبره، ثم قال: "ولعل ظانًا يظن أن في مقالتنا ازدراء به - يعني أبا هريرة رضي الله عنه - ومعاذ الله من ذلك، فهو مقدم في العدالة، والحفظ، والضبط، كما قررناه. . ." ثم ذكر القسم الثاني وهو المجهول، وهو من لم يشتهر بطول الصحبة، رإنما عرف بما روي من حديث، أو حديثين نحو وابصة بن معبد، وسلمة بن المحبق، ومعقل بن سنان، وغيرهم رضي الله عنهم، ورواية هذا النوع ذكر لها خمسة أوجه، وبنحو هذا قال الكمال بن الهمام.
راجع: أصول السرخسي: ١/ ٣٣٨ - ٣٤٢، وتيسير التحرير: ٣/ ٥٢ - ٥٤، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٨٧.
(١) لما رواه البخاري، ومسلم، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، رالنسائي، وابن ماجه، والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصروا الإبل، والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعًا من تمر"، والتصرية: هي أن يترك صاحب الناقة، أو الشاة، حلبها ليجتمع لبنها في ضرعها موهمًا بذلك المشتري بكثرة لبنها.
راجع: صحيح البخاري: ٣/ ٨٨، وصحيح مسلم: ٥/ ٤، ومسند أحمد: ٢/ ٢٤٢، وسنن أبي داود: ٢/ ٢٤٢، وتحفة الأحوذي: ٤/ ٤٥٩، وسنن النسائي: ٧/ ٢٥٣، وسنن ابن ماجه: ٢/ ٢٩ - ٣٠، وسنن الدارمي: ٢/ ٢٥١، وأقضية الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ص/ ٧٦، ونيل الأوطار: ٥/ ٢١٤.
(٢) لأنها تكون بالمثل، أو بالثمن، وهنا لا يوجد واحد منهما. ثم انظر أدلة الحنفية ررد الجمهور عليهم: أصول السرخسي: ١/ ٣٤٠، ٣٤١، ٣٦٨، ٢/ ٥، وكشف الأسرار: =