كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)

وعند الجبائي: يقوم مقام الراوي الآخر الاعتضاد بعمل بعض الصحابة (١).
وقال عبد الجبار: الخبر الدالّ على حد الزنى لا بد فيه من أربعة قياسًا على الشهادة (٢).
الجواب: قياس مع الفارق إذ باب الشهادة أحوط، ولذلك أجمعوا على اشتراط العدد فيه (٣).
وفي المحصول للإمام: أن عبد الجبار حكى هذا عن الجبائي (٤)، فيكون له في المسألة قولان، أو أنه لما أطلق الاثنين قيده في الزنى، فلا يكون له إلا قول واحد (٥).
قوله: "مسألة: المختار - وفاقًا للسمعاني، وخلافًا للمتأخرين - أن تكذيب الأصلِ الفرعَ لا يُسقِط المروي".
أقول: إذا روى عدل عن عدل، ثم كذب الأصل الفرع بأن قال: ما رويته له. هل يصح الاحتجاج بذلك المروي، أم لا؟ فيه خلاف:
---------------
(١) وكذا إن عضده ظاهر، أو انتشر. راجع: المعتمد: ٢/ ١٣٨.
(٢) راجع: المستصفى: ١/ ١٥٥، وتيسير التحرير: ٣/ ٨٨.
(٣) راجع: المسودة: ص/ ٢٣٩، وكشف الأسرار: ٣/ ٢٩، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٣٧ - ١٤٤، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٣٣، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ٩٦، وإرشاد الفحول: ص/ ٥٦.
(٤) راجع: المحصول: ٢/ ق/ ١/ ٥٩٩.
(٥) ذكر له أبو الحسين البصري قولين في المسألة. راجع: المعتمد: ٢/ ١٣٨.

الصفحة 57