كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)
قوله: "وزيادة العدل مقبولة".
أقول: إذا انفرد عدل بزيادة في الحديث مثل أن يروي أحدهما أنه دخل البيت وصلى، والآخر أنه دخل، ولم يذكر أنه صلى (١).
فإن لم يعلم اتحاد المجلس بأن علم تعدد المجلس، أو احتمل، فتلك الزيادة مقبولة بلا خلاف (٢).
وإن اتحد المجلس، مختار المصنف، وكذا الشيخ ابن الحاجب أن غيره من الرواة إن كان لا يغفل مثلهم عن مثله، وكان الخبر مما يتوفر الدواعي على نقله، لم يقبل، وإلا قبل (٣). وقيل: بالوقف.
---------------
= وكشف الأسرار: ٣/ ٥٩، وتدريب الراوى: ١/ ٣٣٤، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٧٠، وتيسير التحرير: ٣/ ١٠٧، وتشنيف المسامع: ق (٨٧/ أ)، والغيث الهامع: ق (٨٩/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٣٨، وهمع الهوامع: ص/ ٢٦٦.
(١) لما رواه البخاري، ومسلم، والنسائي عن أسامة بن زيد، وابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت، وفيه الآلهة، فأمر بها، فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، فدخل البيت فكبر في نواحيه، ولم يصل فيه"، بينما حديث ابن عمر أنه صلى فيه، وقد تقدم تخريجه: ٢/ ٢٨٤.
راجع: صحيح البخاري: ٢/ ١٧٦، وصحيح مسلم: ٤/ ٩٧، وسنن النسائي: ٥/ ٢١٨.
(٢) راجع: اللمع: ص/ ٤٦، والإحكام لابن حزم: ١/ ٢٠٨، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ٤٠، والمحصول: ٢/ ق/ ١/ ٦٧٧، وشرح النووي على مسلم: ١/ ٣٢، والمسودة: ص/ ٢٩٩، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٨١، ومختصر الطوفي: ص/ ٦٨، وغاية الوصول: ص/ ٩٨، وتدريب الراوي: ١/ ٢٤٥، وتوضيح الأفكار: ٢/ ١٧، وإرشاد الفحول: ص/ ٥٦.
(٣) واختاره الآمدي. راجع: الإحكام: ١/ ٢٨٧، والمختصر: ٢/ ٧١ - ٧٢.