كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)
وقيل: يقبل سواء جاز عليه الغفلة، أو لا، ونسب هذا القول إلى الجمهور (١).
لنا - على مختار المصنف -: أنه عدل جازم، والغرض جواز غفلة غيره، فلا مانع من قبول قوله.
قالوا: إذا خالف واحد جماعة نسبة الوهم إليه أولى من نسبته إلى تلك الجماعة.
الجواب: سهو الإنسان، فيما لم يسمعه بأنه سمعه بعيد جدًا، بخلاف ذهوله عما سمعه.
وأما إذا لم يجوز غفلة الغير، فذلك مانع قوي لا يترك بظاهر حال العدل، هذا إذا كان الساكت لم يكن أضبط من الراوي، ولا نفى الزيادة على وجه يقبل، وإلا، فيتعارضان (٢).
والنفي على الوجه المقبول أن يقول: ما سمعته في ذلك المجلس، فهذا محل التعارض.
وأما إذا قال: لم يقله، فلا اعتبار به؛ لأنه تكذيب مجرد.
---------------
(١) ونقل هذا عن نص الشافعي، وحكاه الخطيب عن جمهور العلماء، والمحدثين، بل ذكر البعض اتفاق المحدثين عليه، وهناك من قال بعدم القبول مطلقًا.
راجع: الكفاية للخطيب: ص/ ٤٢٥، والمعتمد: ٢/ ١٢٨ - ١٣٢، والمستصفى: ١/ ١٦٨، وروضة الناظر: ص/ ١١٠، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٧٢، وتيسير التحرير: ٣/ ١٠٨.
(٢) راجع: المحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٤١، وتشنيف المسامع: ق (٨٧/ ب)، والغيث الهامع: ق (٨٩/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٢٦٧.