كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)

وإن رواها الراوي مرة، وترك أخرى، فالحكم على ما سبق تفصيله في الروايتين (١)، وما ذكر كله، فيما إذا لم تُغَير الزيادة الإعراب، فأما إذا غيرته تعارضا، كما إذا روى أحدهما: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من بر (٢)، وروى الآخر نصف صاع (٣)، أو روى واحد مرتين بالروايتين (٤) / ق (٩٢/ ب من ب) ثبت بينهما التعارض.
---------------
(١) يعني فإن أسندها إلى مجلس غير مجلس الناقص قبلت، وإن أسندهما إلى مجلس واحد، فيجيء الخلاف السابق.
راجع: مختصر ابن الحاجب: ٢/ ٧١، وتشنيف المسامع: ق (٨٧/ ب)، والمحصول: ٢/ ق/ ١/ ٦٨٠، ومناهج العقول: ٢/ ٣٣١، وغاية الوصول: ص/ ٩٨.
(٢) كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على العبد، والحر والذكر، والأنثى، والصغير, والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".
راجع: صحيح البخاري: ٢/ ١٥٣ - ١٥٥، وصحيح مسلم: ٣/ ٦٨ - ٧٠.
(٣) جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر عن كل صغير، وكبير، حر أو مملوك صاعًا من طعام, أو صاعًا من إقط، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب، فلم نزل نخرجه، حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجًا، أو معتمرًا، فكلم الناس على المنبر، فكان، فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد، فأما أنا، فلا أزال أخرجه، كما كنت أخرجه أبدًا ما عشت".
راجع: صحيح مسلم: ٣/ ٦٩، فقد رأى معاوية أن نصف صاع من سمراء الشام يعدل ويقوم مقام الصاع من غيره اجتهادًا منه لا أنها رواية أخرى.
(٤) آخر الورقة (٩٢/ ب من ب).

الصفحة 61