كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)
خلافًا للبصري (١)، فإنه يقبل الزيادة مطلقًا.
ودليله: أن موجب القبول زيادة العلم بذلك الزيادة، وقد وجد، واختلاف الإعراب مانع لذلك، وهذا قوي عندي بحثًا، وأي فرق بين هذا وبين إثبات الصلاة داخل البيت، ونفيها؟
فإذا قيل: إنه ثقة تقبل زيادته، فاختلاف الإعراب لا يصلح مانعًا.
قوله: "ولو انفرد واحد عن واحد قبل عند الأكثر".
أقول: هل يشترط العدد في قبول الأخبار، أم لا؟ :
الجمهور: لا يشترط لأنه عدل، والرواية أوسع من الشهادة بابًا، فلا حاجة إليه، وكفى في ذلك إجماع الصحابة على ذلك مثل عملهم بقول عائشة في التقاء الختانين، وغير ذلك.
وقياسه على الشهادة باطل بإجماع الصحابة، وبالفرق الذي ذكرنا (٢).
[قوله] (٣): "ولو أسند وأرسلوا، أو وقف ورفعوا".
---------------
(١) هو أبو عبد الله البصري، ومذهب عبد الجبار: لا تقبل إن أثرت في إعراب اللفظ، وقال أبو الحسين البصري: إن غيرت المعنى قبلت، وإن غيرت الإعراب تعارضتا.
راجع: المعتمد: ٢/ ١٢٩ - ١٣٢، والمسودة: ص/ ٣٠٠، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٤٢ - ١٤٣، وهمع الهوامع: ص/ ٢٦٨، ومناهج العقول: ٢/ ٣٣١، وغاية الوصول: ص/ ٩٨.
(٢) المخالف في هذا هو الجبائي حيث اشترط العدد في كل خبر، وقد تقدم ذلك.
راجع: المعتمد: ٢/ ١٣٨، وتشنيف المسامع: ق (٨٧/ ب)، والغيث الهامع: ق (٩٠/ ب)
(٣) سقط من (ب).