كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)

أقول: تبع ابن الحاجب في أن الرفع، والإسناد زيادتان مقبولتان عند الجمهور إذا تعدد المجلس؛ لجواز أن يُحدَث الشيخ بتلك الزيادة في مجلس، ولم يفعلها في مجلس آخر، وما لم يعلم تعدد المجلس فيه حكمه حكم التعدد لأنه الغالب، وإن اتحد المجلس عادت الأقوال الأربعة في زيادة العدل برمتها من غير فصل.
وهذا على ما/ ق (٩١/ أمن أ) هو المختار من عدم حجية المرسل منفردًا.
وأما عند الحنفية القائلين بحجيته مقدم على المسند (١)، وإنما لم يذكر المصنف إسناد راو واحد مرة، وإرساله أخرى؛ لأنه يعلم حاله بالمقايسة لأن الفرض أن الراوي عدل، فالعدالة هي علة القبول، وكونه إياه، أو غيره لا دخل له في ذلك.
قوله: "وحذف بعض الخبر جائز عند الأكثر".
أقول: حذف بعض الخبر جائز عند الجمهور إذا لم يختل معنى الباقي بدونه، كما إذا روى قوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: "هو الطهور ماؤه"، واقتصر عليه، وأسقط قوله: "الحل ميتته" (٢).
---------------
(١) الجمهور الراجح هو المسند، وقال آخرون برد الخبر، وتوقف البعض، ومنهم من رجح قول الأحفظ، ومنهم من رجح قول الأكبر.
راجع: المعتمد: ٢/ ١٣٢، ١٤٠، ١٥١، والكفاية: ص/ ٤١٧، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ٣٤، والإحكام للآمدي: ١/ ٢٨٩، وكشف الأسرار: ٣/ ٧ - ٨، وشرح النووي على مسلم: ١/ ٢٣، والمسودة: ص/ ٢٥١، والعضد على ابن الحاجب: ٢/ ٧٢. وتدريب الراوي: ١/ ٢٢١، وتوضيح الأفكار: ١/ ٣٣٩.
(٢) مذهب الجمهور كما ذكر في الشرح، وقيل: لا يجوز مطلقًا، وقيل: إن نقله بتمامه =

الصفحة 63