كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)

وقوله: "أحل لنا ميتتان، ودمان" (١) اقتصر على أحد الحكمين.
وأما إذا كان له تعلق كالغاية، والاستثناء مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تباع الثمرة حتى تزهو" (٢).
---------------
= مرة جاز، وإلا فلا، وقيل: إن كان الحديث مشهورًا بتمامه جاز، وإلا فلا، وهناك أقوال أخرى في المسألة.
راجع: اللمع: ص/ ٤٥، والمستصفى: ١/ ١٦٨، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ١٠٦، وشرح النووي على مسلم: ١/ ٤٩، وتدريب الراوي: ٢/ ١٠٣، والمسودة: ص/ ٣٠٤، وتوضيح الأفكار: ٢/ ٣٩٢، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٧٠، وتيسير التحرير: ٣/ ٧٥، تشنيف المسامع: ق (٨٨/ أ)، والغيث الهامع: ق (٩/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٤٤، وهمع الهوامع: ص/ ٢٦٩، وإرشاد الفحول: ص/ ٥٨.
(١) رواه الشافعي، وأحمد، وابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي، والحاكم من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال: رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "أحلت لنا ميتتان، ودمان، فأما الميتتان: فالجراد، والحوت، وأما الدمان: فالطحال، والكبد". وعبد الرحمن بن زيد تكلم فيه - جرحًا - أحمد، وابن معين، وغيرهما.
وروي موقوفًا على ابن عمر، وصحح الوقف الدارقطني، وأبو زرعة، وأبو حاتم على ترجيح الوقف، فإنه يعطى حكم المرفوع إذ لا مجال للرأي فيه.
راجع: المسند: ٢/ ٩٧، وسنن ابن ماجه: ٢/ ٢٩٢، وسنن الدارقطني: ٤/ ٢٧١ - ٢٧٢، والسنن الكبرى للبيهقي: ١/ ٢٥٤، ١٠/ ٧، ميزان الاعتدال: ٢/ ٥٦٤، وتلخيص الحبير: ١/ ٢٥ - ٢٦، وكشف الخفاء: ١/ ٦٠، وأسنى المطالب: ص/ ٢٢.
(٢) روي من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو"، وروي بمعناه من حديث ابن عمر وفي رواية: "حتى يزهي" يقال: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يزهي إذا اصفر واحمرّ، وقيل: هما بمعنى الاحمرار، والاصفرار، ومنهم من أنكر يزهو، ومنهم من أنكر يزهي. =

الصفحة 64