كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)

أو الاستثناء نحو: (لا يباع البر بالبر إلا سواء بسواء) لا يجوز لاختلال المقصود بدونه.
وقيل: لا يجوز مطلقًا إذ ربما يكون هناك فائدة تفوت بالحذف.
والجواب: أن هذا الجواز مخصوص بالعارف بأساليب الكلام (١).
قوله: "وإذا حمل الصحابي، وقيل: أو التابعي".
أقول: إذا حمل الصحابي مرويه المجمل على أحد محمليه، فالظاهر حمله عليه لأنه أعرف بحال الخبر لولا قرينة عنده لما حمله عليه، هذا إذا كان مجملًا (٢).
---------------
= راجع: النهاية لابن الأثير: ٢/ ٣٢٣، وصحيح البخاري: ٣/ ٩٥ - ٩٦، وصحيح مسلم: ٥/ ١١ - ١٢، وسنن أبو داود: ٢/ ٢٢٦، والموطأ: ص/ ٣٨٢، وتحفة الأحوذي: ٤/ ٤٢٠، وسنن النسائي: ٧/ ٢٦٣ - ٢٦٤، وسنن ابن ماجه: ٢/ ٢٤، وسنن الدارمي: ٢/ ٢٥١، ونيل الأوطار: ٥/ ١٧٢ - ١٧٣.
(١) راجع: اللمع: ص/ ٤٥، والكفاية: ص/ ١٩١، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ١٠٦، وتدريب الراوي: ٢/ ١٠٣، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٦٩، وتيسير التحرير: ٣/ ٧٥، والمسودة: ص/ ٣٠٤، وغاية الوصول: ص/ ٩٨.
(٢) وهو قول الجمهور من فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، ولهذا قبل الشافعي تفسير ابن عمر التفريق في خيار المجلس بالأبدان، وتفسيره حبل الحبلة ببيعه إلى نتاج النتاج، وغير ذلك. وخالف في ذلك بعض المالكية، وأبو بكر الرازي، والكرخي من الحنفية، وذكر الشيخ الأنصاري أنه قول أكثر المشائخ من الحنفية.
راجع: أصول السرخسي: ٢/ ٦، والمعتمد: ٢/ ١٧٥، والإحكام للآمدي: ١/ ٢٩٢، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٧١، والعضد على ابن الحاجب: ٢/ ٧٣، ومناهج العقول: ٢/ ٣١٠، وغاية الوصول: ص/ ٩٩، وإرشاد الفحول: ص/ ٥٩.

الصفحة 65