كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)
أما إذا كان ظاهرًا في أحدهما، وحمله على غيره، فالحمل على الظاهر، وإليه ذهب الشافعي، وعليه حمل قوله: "كيف أحتج بقول من لو عاصرته لحاججته".
وقيل: يحمل على تأويله، وضعفه واضح (١).
وأما إن كان نصًا في مدلوله، وعمل بخلافه، تعين أنه منسوخ عنده، فالواجب اتباعه، أو العمل بالخبر لأنه ربما ظن ما ليس بناسخ ناسخًا احتمالان، هذا إذا لم يعمل الأكثر بخلافه، فإن عمل، فالخبر متعين، ولا التفات إليه، هذا ما عليه الجمهور (٢).
والمصنف قيد الحمل بالمتنافيين كالقرء للطهر، والحيض، وحمله الصحابي على أحدهما، وإن لم يتنافيا، فحكمه حكم المشترك في حمله على المعنيين على ما سبق من مذهب الشافعي، ثم قياس التابعي على الصحابي غير صحيح لوجود الفارق (٣).
قوله: "مسألة: لا يقبل مجنون".
---------------
(١) راجع هذه المسألة: الإحكام للآمدي: ١/ ٢٩٣، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٦٢، وتيسير التحرير: ٣/ ٧١، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٤٥، وتشنيف المسامع: ق (٨٨/ أ)، والغيث الهامع: ق (٩٠/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٢٧٠.
(٢) راجع: المعتمد: ٢/ ١٧٥، والإحكام للآمدي: ١/ ٢٩٣، والمسودة: ص/ ٢٣١، ومختصر ابن الحاجب: ٢/ ٧٢، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٦٣، وإرشاد الفحول: ص/ ٥٩.
(٣) راجع: المحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٤٥، وغاية الوصول: ص/ ٩٩.