كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)
ومنها: الإسلام إجماعًا (١). وأبو حنيفة، وإن قبل/ ق (٩٣/ أمن ب) شهادة الكفار بعضهم على بعض لم يقبل روايتهم، ولقوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ} [الحجرات: ٦]، وأما إذا أسلم، وأدى، فكالصبي إذا بلغ، ولذلك لم يذكره (٢).
والمبتدع (٣) إن أوجبت بدعته الكفر، فكافر، وإلا قبل مطلقًا لتدينه.
---------------
(١) راجع: المعتمد: ٢/ ١٣٥، والإحكام للآمدي: ١/ ٢٦٥، وشرح النووي على مسلم: ١/ ٦١، ومعرفة علوم الحديث: ص/ ٥٣، وتيسير مصطلح الحديث: ص/ ١٤٦، والمحصول: ٢/ ق/ ١/ ٥٦٧، ومختصر الطوفي: ص/ ٥٧، والعضد على المختصر: ٢/ ٦٢.
(٢) يرى أكثر العلماء جواز تحمل الصبي المميز للرواية على أن يؤديها بعد البلوغ، ويقاس عليه من روى حال كونه بالغًا، مسلمًا، عدلًا، وقد تحمل حال كونه كافرًا ضابطًا، أو حال كونه فاسقًا ضابطًا، فيقبل منهم لاجتماع الشروط حال روايتهم ولكنهم اختلفوا في تحديد سن الصبي لصحه سماعه، وتحمله.
راجع: الكفاية: ص/ ٥٤، ٧٦، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ٦٠، وتدريب الراوي: ٢/ ٤، والمستصفى: ١/ ١٥٦، والمسودة: ص/ ٢٥٨، ٢٩٠، وكشف الأسرار: ٢/ ٣٩٥، ومناهج العقول: ٢/ ٢٩٣، وتيسير التحرير: ٣/ ٣٩، وغاية الوصول: ص/ ٩٩، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٤٧، وإرشاد الفحول: ص/ ٥٠.
(٣) المبتدع: واحد المبتدعة، وهم أهل الأهواء من الجهمية، والقدرية، والخوارج، والروافض، ومن نحا نحوهم، والبدعة المكفرة كالقول بألوهية عليّ، أو غيره، وغير المكفرة كالقول بتفضيله على سائر الصحابة رضي الله عنهم جميعًا.
وذكر الإمام النووي أن من كفر ببدعته لم يحتج به بالاتفاق، أما في غيره فالخلاف كما ذكر الشارح.
راجع: مقدمة ابن الصلاح: ص/ ٥٤، والتقريب مع التدريب: ١/ ٣٢٤، وشرح النووي على مسلم: ١/ ٦٠، والكفاية: ص/ ١٩٥، وشرح نخبة الفكر: ص/ ١٥٦، =