كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)
وأما فقه الراوي، فليس بشرط خلافًا للحنفية (١) فيما يخالف القياس مثل حديث المصراة الذي يرويه أبو هريرة، محتجين بأن الراوي لما كان غير فقيه - ونقل الحديث بالمعنى جائز - ربما أدخل فيه شيئًا لم يكن منه، وقد تقدم الجواب عنه (٢).
ومن تساهل في غير الحديث يقبل إذ لا يلزم من ذلك تساهله في الحديث.
وقيل: يرد مطلقًا لأنه يجر إلى التساهل في الحديث.
والجواب: المنع للفرق الواضح (٣).
---------------
= أحدهم مغلظة كالتجهم ردت روايته مطلقًا، وإن كانت متوسطة كالقدر ردت إن كان داعية، وإن كانت خفيفة كالإرجاء، فهل تقبل معها مطلقًا أو ترد عن الداعية؟ هذا تحقيق مذهبنا" المختصر له: ص ٨٥.
(١) وكذلك الإمام مالك اشترطه، ونقل عن أبي حنيفة: إنما تعتبر معرفته إن خالف ما رواه القياس، وهو اختيار عيسى بن أبان، والقاضي أبي زيد الدبوسي، وفخر الإسلام البزدوي، وذهب أبو الحسن الكرخي، وتبعه ابن عبد الشكور إلى قبول روايته، وإن خالف القياس، وحكى القرافي القولين عن مالك.
راجع: أصول السرخسي: ٢/ ٣٣٨ - ٣٤٢، والإحكام لابن حزم: ١/ ١٣٢، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٦٩، وكشف الأسرار: ٢/ ٣٨١، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٤٤ - ١٤٥، وتيسر التحرير: ٣/ ٥٢ - ٥٤، ومناهج العقول: ٢/ ٣٠٨، وغاية الوصول: ص/ ٩٩.
(٢) راجع: ص/ ٥٣ من هذا الكتاب.
(٣) مذهب الجمهور القبول لما ذكره الشارح، واختار أبو المحاسن وابن تيمية في المسودة - ونسبه إلى مالك - عدم القبول. =