كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)
وقوله: "وهوى النفس" لا حاجة إليه لأن ذلك عبارة عن ميله إلى الباطل، وبذلك لا يخرج عن العدالة، وإن كان ذلك الأمر الذي مال إليه كبيرة، فلا يقبل مجهول الحال باطنًا، وهو المستور تفريعًا على اشتراط العدالة؛ لأن الإسلام لا يستلزم العدالة (١)، خلافًا لأبي حنيفة، وابن فورك،
---------------
= حديثًا، ولا يصح ذلك، بل الحق: أن الإصرار حكمه حكم ما أصر عليه فالإصرار على الصغيرة صغيرة، والإصرار على الكبيرة كبيرة.
راجع: إرشاد الفحول: ص/ ٥٣.
(١) العدالة قام الإجماع على اشتراطها ظاهرًا، وأما باطنًا، فمذهب الجمهور اشتراطها وهو المنقول عن الشافعي، وأحمد، وحكاه الآمدي عن الأكثر، وعلى هذا فمجهول الحال غير مقبول الرواية عندهم، بل لا بد من خبرة باطنة بحاله، ومعرفة سيرته، وكشف سريرته، أو تزكية من عرفت عدالته، وتعديله له، أما الأحناف والمحب الطبري، وابن فورك، وسليم الرازي، وهى رواية عن الإمام أحمد، فلا يشترطون العدالة باطنًا، وعلى هذا فتقبل رواية مجهول الحال.
ويرى السرخسي اختصاص العدالة الظاهرة بالقرون الثلاثة حيث قال: "المجهول من القرون الثلاثة عدل بتعديل صاحب الشرع إياه ما لم يتبين منه ما يزيل عدالته، فيكون خبره حجة على الوجه الذي قررناه" أصول السرخسي: ١/ ٣٥٢.
أما الكمال ابن الهمام، فهو مع الجمهور في عدم قبول رواية مجهول الحال.
راجع: معرفة علوم الحديث: ص/ ٥٣، والكفاية: ص/ ٣٤، ومقدمة ابن الصلاح: ص/ ٥٠، واللمع: ص/ ٤٢، وأصول السرخسي: ١/ ٣٤٥، ٣٧٠، وتدريب الراوي: ١/ ٣٠٠، وتوضيح الأفكار: ٢/ ١١٦، وشرح النووي على مسلم: ١/ ٦١، والمحصول: ٢/ ق/ ١/ ٥٧١، والمستصفى: ١/ ١٥٧، والمسودة: ص/ ٢٥٧، ومختصر الطوفي: ص/ ٥٧، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص/ ٩٢، وكشف الأسرار: ٢/ ٣٨٦، ٣٨٨، ٤٠٠، ٣/ ٢٠، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٤٦، وتيسير التحرير: ٣/ ٤٨ - ٤٩، وروضة الناظر: ص/ ١٠١.