كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)

وسليم الرازي (١) اكتفاء بالظن بعد اشتراط الضبط التام، وقد تقدم الجواب، وهو كون الإسلام غير مستلزم للعدالة، وأيضًا الفسق مانع لا بد من العلم بانتفائه (٢).
قالوا: قال: "نحن نحكم بالظاهر" (٣).
---------------
(١) هو سليم بن أيوب، أبو الفتح الرازي الفقيه الأصولي، الأديب اللغوي، المفسر كان إمامًا، جامعًا لأنواع من العلوم من مؤلفاته: ضياء القلوب في التفسير، والتقريب، والإرشاد، والمجرد، والكافي في الفقه، وتوفي سنة (٤٤٧ هـ).
راجع: طبقات الفقهاء للشيرازي: ص / ١١١، وتبيين كذب المفترى: ص/ ٢٦٢، ووفيات الأعيان: ٢/ ١٣٣، والعبر: ٣/ ٢١٣، وطبقات السبكي: ٤/ ٣٨٨، وإنباه الرواة: ٢/ ٦٩، وطبقات المفسرين للداودي: ١/ ١٩٦، وطبقات ابن هداية الله: ص/ ٥٠، وشذرات الذهب: ٣/ ٢٧٥.
(٢) أما إمام الحرمين فقد توقف في المسألة،
راجع: البرهان: ١/ ٦١٥، وهمع الهوامع: ص/ ٢٧٣.
(٣) اشتهر هذا الحديث في كتب الأصول بهذا اللفظ، وعند الفقهاء: "أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر"، لكن المزي، وابن كثير، والعراقي، والحافظ، والسخاوي، والسيوطي، ذكروا أنه لا أصل له بهذا اللفظ.
غير أنه قد ورد في السنة ما يؤيد معناه، ففي الصحيحين من حديث أم سلمة: "إنكم تختصمون إليَّ، فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع"، ورواه النسائي، وترجم له في باب الحكم بالظاهر، وعند مسلم من حديث أبي سعيد: "إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس، ولا أشق بطونهم" وكذا من حديث ابن عباس في قصة الملاعنة: "لو كنت راجمًا أحدًا من غير بينة رجمتها".
راجع: صحيح البخاري: ٩/ ٣٢، وصحيح مسلم: ٤/ ٢١٠، ٥/ ١٢٧ - ١٢٩. =

الصفحة 73