كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)

قلنا: الظاهر بعد الخبرة الباطنة لا قبله، والمعارضة بقوله: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: ٣٦].
قالوا: إذا أخبر بطهارة، ونجاسة قبل اتفاقًا.
الجواب: أمر الرواية أعلا شأنًا، فلا قياس (١). هذا إذا كان مجهولًا باطنًا، أما مجهول الحال مطلقًا (٢)، فلا يقبل اتفاقًا لانتفاء تحقق الإسلام الذي هو مظنة العدالة عند الخصم.
---------------
= وسنن النسائي: ٨/ ٢٣٣، وتلخيص الحبير: ٤/ ١٩٢، والمقاصد الحسنة: ص/ ١٠٩، والابتهاج: ص/ ٢٤٥.
(١) وقد نقل عن صاحب البديع من الحنفية: أن أبا حنيفة إنما قبل رواية مجهول الحال في صدر الإسلام حيث الغالب على الناس العدالة، فأما اليوم فلا بد من التزكية لغلبة الفسق، وخبر الفاسق يرد بالاتفاق، وهذا ما نقله السرخسي عن محمد بن الحسن، كما أنه أي السرخسي قد قال بنحو ذلك كما سبق. وقد ذكر العضد منشأ الخلاف في المسألة هذه بين الجمهور، والأحناف بقوله: "واعلم أن هذا مبني على أن الأصل الفسق، أو العدالة، والظاهر أنه الفسق لأن العدالة طارئة، ولأنه الأكثر" شرح العضد على المختصر: ٢/ ٦٤.
وراجع: أصول السرخسي: ١/ ٣٧١، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٤٧، وإرشاد الفحول: ص/ ٥٣.
(٢) يعني باطنًا، وظاهرًا، وهو محل إجماع، لكن ابن الصلاح حكى الخلاف فيه.
راجع: مقدمة ابن الصلاح: ص/ ٢٢٤، وتشنيف المسامع: ق (٨٩/ ب)، والغيث الهامع: ق (٩٢/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٥٠، وهمع الهوامع: ص/ ١٧٣.

الصفحة 74