كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)
ولَمَّا قيل لابن عباس: هي سبع؟ فقال: إلى السبعين أقرب.
وقيل: ما توعد عليه الشارع بخصوصه. وقيل: ما فيه حد (١)، وقيل: ما ورد في تحريمه الكتاب، أو وجب في (٢) / ق (٩٣/ ب من ب) جنسه حد.
---------------
= راجع: جامع البيان: ٥/ ٢٥، وتفسير ابن كثير: ١/ ٤٨٥، والكشاف: ١/ ٥٢٢، كما أنه قد وردت أحاديث أخرى في هذا الصدد عند البخاري، ومسلم، وأحمد، والترمذي، وأبي داود، وابن ماجه، والبيهقي، والنسائي عن أبي بكرة وأنس بن مالك وغيرهم.
راجع: صحيح البخاري: ٨/ ٤ - ٥، وصحيح مسلم: ١/ ٦٤، وسنن أبي داود: ٢/ ٢٧٤، ومسند أحمد: ٣/ ١٣١، ٤/ ١٧٨، ٥/ ٣٦ - ٣٧، وتحفة الأحوذي: ٦/ ٥٨٤ - ٥٨٥، ٨/ ٣٧٢، وسنن النسائي: ٧/ ٨٨ - ٨٩، وسنن ابن ماجه: ٢/ ٦٧، والسنن الكبرى: ١٠/ ١٢١.
(١) وهذه كلها رويت عن ابن عباس، والجمهور الذين قسموا الذنوب إلى صغائر، وكبائر اتفقوا على أنها تحد، ولكنهم اختلفوا في حدها إلى سبعة أقوال، وقد ذكر غالبها في الشرح، وذهب البعض إلى أن الكبيرة ليس لها حد يعرفها العباد به، بل استأثر الله بذلك، كما في إخفاء الصلاة الوسطى، وليلة القدر، وساعة الإجابة من يوم الجمعة، ونحو ذلك، ونسب هذا القول إلى الواحدي.
راجع: جامع البيان: ٥/ ٢٧ - ٣٠، والكشاف: ١/ ٥٢٢، والتفسير الكبير للرازي: ٥/ ٧٦، وقواعد الأحكام: ١/ ٢٦، وتفسير مجاهد: ص/ ١٥٣، وشرح النووي: ٢/ ٨٤ - ٨٧، والكبائر للذهبي: ص/ ٧ - ٨، والزواجر للهيثمي: ١/ ٥ - ٧، والفروق للقرافي: ١/ ١٢١، وكشف الأسرار: ٢/ ٣٩٩، والتعريفات: ص/ ١٨٣، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٤٤، وتيسير التحرير: ٣/ ٤٥، ومناهج العقول: ٣/ ٢٩٧، وتفسير ابن كثير: ١/ ٤٨٧، وفتح القدير للشوكاني: ١/ ٤٥٨.
(٢) آخر الورقة (٩٣/ ب من ب).