كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)
وقال الأستاذ، ووالد المصنف، لا صغيرة في الذنوب (١). فإن أرادا قبح المعصية نظرًا إلى كبريائه تعالى، وأن مخالفته لا تعد أمرًا صغيرًا، فنعم القول (٢)، وإن أرادا في إسقاط العدالة، فقد خالفا الإجماع.
والمختار - عند إمام الحرمين، وتبعه المصنف -: هي كل ذنب يؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، ورقة الديانة (٣).
---------------
(١) وهذا هو الذي نص على اختياره إمام الحرمين في الإرشاد، ونقل عن القاضي أبى بكر، وابن القشيري، وابن فورك، وحكي عن الأشاعرة وهي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهم جميعًا.
راجع: الإرشاد للجويني: ص/ ٣٢٨، والزواجر عن اقتراف الكبائر: ١/ ٥، وتشنيف المسامع: ق (٩٠/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٥٢، وهمع الهوامع: ص/ ٢٧٥، وإرشاد الفحول: ص/ ٥٢.
(٢) وبهذا جمع القرافي حيث قال: "وكأنهم كرهوا تسمية معصية الله تعالى صغيرة إجلالًا له، مع موافقتهم في الجرح أنه ليس بمطلق المعصية، بل منه ما يقدح ومنه ما لا يقدح، وإنما الخلاف في التسمية" مع تصرف في قوله.
راجع: الفروق: ١/ ١٢١، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٦١.
(٣) قال إمام الحرمين - في بداية المسألة -: "فإن قيل قد رددتم ذكر الصغائر، والكبائر، فميزوا أحد القبيلين عن الثاني. قلنا: المرضي عندنا أن كل ذنب كبيرة إذ لا تراعى أقدار الذنوب حتى تضاف إلى المعصي بها" ثم قال - في آخرها -: "ثم نوجز قولًا، فنقول: كل جريرة توذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين، ورقة الديانة فهي التي تحط العدالة، وكل جريرة لا تؤذن بذلك بل تُبقي حسن الظن ظاهرًا لصاحبه، فهي التي لا تحط العدالة" الإرشاد: ص/ ٣٢٨ - ٣٢٩، وهذا يؤكد صحة الجمع الذي سبق ذكره، وحققه القرافي في الخلاف في المسألة، لكن الشارح جعل قول الإمام في آخر =