كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)
قال الغزالي - بعد ما ذكر الكبيرة -: "والصغائر الخسيسة، وبالجملة كل ما يدل على ركاكة دينية إلى حد يستجرئ على الكذب" (١)، فعلى هذا ما قاله إمام الحرمين ليس تفسيرًا للكبيرة، بل لما تسقط به العدالة.
والأحسن في ضبطها ما ذكره النووي - قدس الله روحه - بأن ننظر في قبح المعصية إن ساوى شيئًا مما ذكره الشارع من الكبائر، فهي كبيرة مثل تلطيخ الكعبة بالنجاسة، فإنه كبيرة، بلا ريب، وإن لم يذكرها أحد من جملة الكبائر (٢).
ومثل المصنف لما اختاره بأمثلة (٣):
---------------
= المسألة تعريفًا للكبيرة، وليس كذلك، لذا ذكر الهيتمي أن من فهم من كلام الإمام المذكور سابقًا أنه حد للكبيرة لا يسلم، لأنه يشمل صغائر الخسة، وليست بكبائر، وإنما ضبطه به، ما يبطل العدالة من المعاصي الشاملة لصغائر الخسة.
(١) راجع: الزواجر: ١/ ٦، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٥٢، والغيث الهامع: ق (٩٣/ ب)، وهمع الهوامع: ص/ ٢٧٥.
(٢) وهذا ما اختاره سلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمه الله.
راجع: قواعد الأحكام: ١/ ٢٣، وشرح مسلم للنووي: ٢/ ٨٦.
(٣) اختلف العلماء في عدد الكبائر، فقيل: ثلاث، وقيل: سبع، وقيل: تسع، وقيل: عشر، وقيل: اثنا عشرة، وقيل: أربع عشرة، وقيل: ست وثلاثون، وقيل: سبعون، وهو قول ابن عباس كما سبق، واختاره الذهبي وألف فيه كتابه: الكبائر، أما الحافظ الهيتمي، فقد أوصلها إلى سبعمائة، وألف فيها كتابه: الزواجر عن اقتراف الكبائر، أما الإمام الطبري، فقد ذكر الخلاف، واختار أنها هي التي وردت فيها الأخبار، والأحاديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والذي يظهر أنه ليس هناك دليل على حصرها في عدد معين. =