كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)

منها: القتل عمدًا (١)، والزنى (٢)، وشرب الخمر (٣)، وإن لم يسكر، ومن غير الخمر ما لم يسكر صغيرة، والسرقة (٤)، إذا بلغت ربع دينار.
---------------
= راجع: جامع البيان: ٥/ ٢٧ - ٣٠، والمستدرك: ١/ ٥٩، وقواعد الأحكام: ١/ ٢٤، وشرح العضد: ٢/ ٦٣، وتشنيف المسامع: ق (٩٠/ ب)، وكشف الأسرار: ٢/ ٣٩٩، وفواتح الرحموت: ٢/ ١٤٣، والغيث الهامع: ق (٩٤/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٥٣، وهمع الهوامع: ص/ ٢٧٦.
(١) جاء في هامش (أ): "أو شبه عمد، كما صرح به شريح الروياني".
ولم يبدأ المصنف بالكفر هنا - مع أنه أكبر الكبائر - لأن الكلام هنا في قادح العدالة، بعد ثبوت وصف الإسلام، وقد نقل عن الحليمي أنه إن قتل أبًا، أو ذا محرم في الجملة، أو أجنبيًا مُحرمًا بالحرم، أو في الأشهر الحرم، فهذا فاحشة، فوق الكبيرة.
راجع: تشنيف المسامع: ق (٩٠/ ب)، والغيث الهامع: ق (٩٤/ أ).
(٢) لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: "أن تجعل لله ندًا، وهو خلقك. قلت: ثم أيّ؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك" قال عبد الله: ونزلت هذه الآية تصديقًا لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الفرقان: ٦٨]. ومثل الزنى اللواط لأنه مضيع لماء النسل، وقد أهلك الله تعالى قوم لوط بسببه وهم أول من ارتكبه، كما أخبر بذلك في كتابه العزيز بقوله: {وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ} [الأعراف: ٨٠].
راجع: صحيح البخاري: ٦/ ١٣٧ - ١٣٨، وصحيح مسلم: ١/ ٦٣.
(٣) لحديث جابر، وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن على الله عز وجل عهدًا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال، قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار، أو عصارة أهل النار". رواه مسلم في صحيحه: ٦/ ١٠٠.
(٤) لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨] وقد تقدم ذكر أحاديث القطع، وكذا لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للسارق.

الصفحة 82