كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)

والغصب (١): وهو - أيضًا -: مقيد بما له قدر، قيل: ربع دينار كالسرقة.
وقذف المحصنة إذا لم تكن مملوكة، ولا صغيرة، ولا حرة مُتَهَتِّكَة (٢).
قيل (٣): وشرطه - أيضًا - السماع، فلو قذف في خلوة لا يسمعه إلا الله، فلا تعد كبيرة.
والنميمة (٤): نقل كلام بعض الناس إلى بعض على وجه الإفساد، ولم يذكر الغيبة بناء على المختار في الفروع أنها صغيرة، وإن كان ذلك مشكلًا دليلًا (٥).
---------------
(١) لحديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اقتطع شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين".
راجع: صحيح مسلم: ٥/ ٥٨.
(٢) لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النور: ٢٣]، ولحديث السبع الموبقات، وقد تقدم: ص/ ٧٨.
(٣) جاء في هامش (أ): "قائله ابن عبد السلام، ونازع فيه البلقيني".
(٤) لقوله تعالى: {هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ} [القلم: ١١]، وقوله: {وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ} [الهمزة: ١]، ولحديث حذيفة: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يدخل الجنة نمام"، وفي رواية: "قتات"، ولحديث القبرين اللذين مر بهما الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إنهما ليعذبان. . . أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة".
راجع: صحيح البخاري: ١/ ٦٢، وصحيح مسلم: ١/ ٧١.
(٥) لأن الله تعالى يقول: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ} [الحجرات: ١٢]، ولما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن =

الصفحة 83