كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)
وشهادة الزور (١): صرح به في الحديث، والأولى أن لا يقيد بمقدار النصاب.
---------------
= رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول، فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه، فقد بهته"، وأما الخلاف في كونها صغيرة، أو كبيرة فالأدلة دلت على أنها من الكبائر لما ورد من الوعيد على مرتكبيها، ومن خالف محجوج بالأدلة، وقد نقل الإجماع القرطبي على أنها كبيرة، وذكر الزركشي أن الرافعي نقل عن صاحب العدة أنها ليست بكبيرة، قال: وهو ضعيف أو باطل، ثم ذكر أنه ظفر بنص للشافعي على أنها من الكبائر.
راجع: صحيح مسلم: ٨/ ٢١، والجامع لأحكام القرآن: ١٦/ ٣٣٧، وتشنيف المسامع: ق (٩٠/ ب)، والغيث الهامع: ق (٩٤/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١٥٥.
(١) عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضى الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثًا! ؟ قلنا: نعم يا رسول الله قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئًا، فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت"، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الكبائر، فقال: "الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وشهادة الزور"، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرات، ثم قرأ: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٣٠) حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} [الحج: ٣٠، ٣١]. راجع: صحيح البخاري: ٨/ ٤ - ٥، وصحيح مسلم: ١/ ٦٤، وسنن أبي داود: ٢/ ٢٧٤، ومسند أحمد: ٣/ ١٣١، ٤/ ١٧٨، ٥/ ٣٦ - ٣٧، وتحفة الأحوذي: ٦/ ٥٨٤ - ٥٨٥، ٨/ ٣٧٢، وسنن النسائي: ٧/ ٨٨ - ٨٩، وسنن ابن ماجه: ٢/ ٦٧، والسنن الكبرى: ١٠/ ١٢١.