كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 3)
وخيانة الكيل، والوزن (١) في غير التافه الذي يتسامح به، إن لم يفعله قصدًا، وإن فعله قصدًا، فصغيرة.
وتقديم الصلاة على وقتها (٢)، وتأخيرها (٣).
---------------
= فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} [النساء: ٦]، وقوله: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء: ١٠]، وقوله: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} [الأنعام: ١٥٢، الإسراء: ٣٤] وقد تقدم الدليل من السنة أنه إحدى السبع الموبقات.
واعتراض الشارح بأنه لا وجه لذكره بعد الغصب فيه نظر، لأنه قد يؤخذ على وجه الخيانة، والحيله، فلا يشمله تعريف الغصب اصطلاحًا: إذ هو أخذ مال متقوم، محترم بلا إذن مالكه، بلا خفية، لكن يشمله لغة: لأنه أخذ الشيء ظلمًا، فالمصنف دقيق في ذكره له على انفراد. راجع: التعريفات: ص/ ١٦٢.
(١) لقوله تعالى: {وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ} [يوسف: ٥٢]، وقوله: {أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (١٨١) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ} [الشعراء: ١٨١، ١٨٢]، وقوله: {وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ} [الرحمن: ٩]، وقوله: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} [المطففين: ١ - ٣].
(٢) لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣] أي وقته عليهم وحدده لهم، وفي حديث أبي مسعود الأنصاري: "أن جبريل نزل، فصلى، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتبعه في جميع الأوقات التي حددها، ثم قال: بهذا أمرت"، وعن عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: "الصلاة على وقتها" راجع: صحيح البخاري: ١/ ١٣١، ١٣٣.
(٣) قال تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} [الماعون: ٤، ٥]، ولحديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من جمع بين الصلاتين من غير عذر، فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر". راجع: تحفة الأحوذي: ١/ ٥٦٠.