كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

المبحث السادس ما تصح الحوالة عليه
وفيه مطلبان هما:
1 - ضابط ما تصح الحوالة عليه.
2 - أمثلته.

المطلب الأول فضابط ما تصح الحوالة عليه
كل دين مستقر تصح الحوالة عليه.

المطلب الثاني الأمثلة
من أمثلة ما تصح الحوالة عليه ما يأتي:
1 - ثمن المبيع بعد لزوم البيع.
2 - الأجرة بعد استيفاء المنفعة.
3 - الصداق بعد الدخول.
4 - قيمة المتلف.
5 - القرض.

الصفحة 103