كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

المبحث السابع ما لا تصح الحوالة عليه
وفيه ثلاثة مطالب:
1 - ضابط ما لا تصح الحوالة عليه.
2 - الأمثلة.
3 - التوجيه.

المطلب الأول فضابط ما لا تصح الحوالة عليه
كل دين غير مستقر لا تصح الحوالة عليه.

المطلب الثاني الأمثلة
من أمثلة ما لا تصح الحوالة عليه ما يأتي:
1 - ثمن المبيع في مدة الخيار.
2 - الأجرة قبل استيفاء المنفعة.
3 - المسلم فيه.
4 - الصداق قبل الدخول.
5 - دين الكتابة.

المطلب الثالث التوجيه
وجه عدم صحة الحوالة على الدين الذي لم يستقر: أنه عرضة للسقوط بانفساخ العقد فلا تصادف الحوالة محلا.

الصفحة 104