كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

1 - المماطل، سواء كان ذلك بالتسويف أم التأخير.
2 - الجاحد للحق، وهو أشد من المماطل.
3 - الأخرس الذي لا يفصح.
الفرع الثالث: الملاءة بالمال.
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - معنى الملاءة بالمال.
2 - وجه اشتراطها.
3 - أمثلة غير المليء بالمال.
الأمر الأول: معنى الملاءة بالمال:
الملاءة بالمال: القدرة على الوفاء، بأن لا يكون فقيراً أو محجوراً عليه.
الأمر الثاني: وجه اشتراط الملاءة بالمال:
وجه ذلك: أن غير المليء بالمال يتعذر أخذ الحق منه فلا يكون للحوالة عليه فائدة.
الأمر الثالث: أمثلة غير المليء بالمال:
1 - المعسر الذي لا وفاء عنده.
2 - الذي ماله غائب غيبة بعيدة يصعب عليه إحضاره.
3 - المحجور عليه لفلسه.
الفرع الثاني: الحوالة على غير مليء:
وفيه أمران هما:
1 - إذا لم يرض المحال.
2 - إذا رضى المحال.
الأمر الأول: إذا لم يرض المحال:
وفيه جانبان هما:

الصفحة 108