كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

1 - أن تحيل إحدى الشركات الزراعية بعض شركائها بربحه منها قبل علمه على مالها لدى صوامع الغلال بعد علمه.
2 - أن يحيل المقاول أحد دائنيه بحقه قبل علمه على صاحب المشروع بعد علم حقه عنده.
3 - أن يحيل التاجر بعض الموزعين بحقه قبل علمه على أحد مديونيه بعد علم ماله عنده.
4 - أن يحيل العميل التاجر بحقه قبل علمه على أحد المديونين له بعد علم ماله عنده.
الجانب الثاني: أمثلة جهل المحال عليه:
من أمثلة جهل المحال عليه الأمثلة السابقة إذا كان الجهل بالمحال عليه.
الجانب الثالث: أمثلة جهل المحال به والمحال عليه:
من أمثلة جهل المحال به والمحال عليه الأمثلة السابقة إذا كان الجهل فيها.
الفرع الثالث: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العلم بمحل الحوالة ما يأتي:
1 - أن الحوالة تقتضي تسليم المحال به للمحال، وذلك لا يمكن مع الجهل به.
2 - أن من شرط صحة الحوالة اتفاق الدينين كما سيأتي، ومع الجهل بالمحال أو بالمحال عليه أو بهما لا يتحقق ذلك.
الفرع الرابع: بيان ما يشترط العلم به:
وفيه أمران هما:
1 - بيان ما يشترط فيه.
2 - التوجيه.

الصفحة 118