كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
1 - أن فيه إضرار بالضامن نفسه، ولا يجوز للإنسان أن يضر نفسه ولو كان لنفع غيره؛ لحديث: (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول) (¬1).
2 - أن فيه تغريراً بالمضمون له وإضراراً به والضرر لا يزال بالضرر.
المطلب الثاني الحكم الوضعي بالنسبة للضامن
وفيه مسألتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - دليل الحكم.
المسألة الأولى: بيان الحكم.
الضمان صحيح إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه.
المسألة الثانية: دليل الحكم.
من أدلة جواز الضمان وصحته ما يأتي:
1 - ما روى جابر قال: توفي صاحب لنا فأتينا به النبي - صلى الله عليه وسلم - ليصلى عليه فخطى خطوة ثم قال: (أعليه دين؟ ) قلنا: ديناران. فتحملهما أبو قتادة، فقال: الديناران على ... فصلى عليه) (¬2).
2 - ما روى أبو سعيد الخدري قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في جنازة فلما وضعت قال: (هل على صاحبكم من دين)؟ قلنا: نعم درهمان، فقال: (صلوا على صاحبكم)، فقال علي: هما على يا رسول الله وأنا لهما ضامن، فقام فصلى عليه (¬3).
¬__________
(¬1) صحيح مسلم، باب الابتداء في النفقة بالنفس (997).
(¬2) سنن أبي داود، باب في التشديد في الدين (3343).
(¬3) سنن الدارقطني (3/ 78/ 292).