كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
1 - وجه اشتراط الموصوف.
2 - وجه اشتراط انضباط الموصوف.
الأمر الأول: وجه اشتراط الموصوف:
وجه اشتراط الموصوف: أن مقتضى الحوالة نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فإذا كان المحال عليه معيناً قد يتلف فيتعذر الوفاء فيضيع الحق.
الأمر الثاني: وجه اشتراط انضباط الموصوف:
وجه اشتراط انضباط الموصوف: أن غير المنضبط لا يمكن تحديده، فيؤدي إلى المنازعة والخلاف، وقد يؤدي إلى ضياع الحق.
الفرع الرابع: ما يشترط فيه:
الصلاحية للثبوت في الذمة من شروط المحال عليه.
وذلك أن المعين عرضة للتلف فيؤدي إلى ضياع الحق.
المسألة الرابعة: الاتفاق بين الدينين:
وفيها أربعة فروع هي:
1 - الاتفاق بالجنس.
2 - الاتفاق بالصفة.
3 - الاتفاق بالحلول والتأجيل.
4 - الاتفاق بالمقدار.
الفرع الأول: الاتفاق بالجنس:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة الاتفاق.
2 - أمثلة الاختلاف.