كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الجانب الأول: أمثلة الاتفاق:
من أمثلة اتفاق الدينين في الجنس ما يأتي:
1 - الحوالة بذهب على ذهب.
2 - الحوالة بفضة على فضة.
3 - الحوالة ببر على بر.
4 - الحوالة بارز على أرز.
الجانب الثاني: أمثلة الاختلاف:
من أمثلة اختلاف الدينين في الجنس ما يأتي:
1 - الحوالة بالذهب على الفضة.
2 - الحوالة بالبر على الأرز.
3 - الحوالة بالفضة على الذهب.
4 - الحوالة بالريالات على الدولارات.
5 - الحوالة بالدولارات على الجنيهات.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط اتفاق الدينين في الجنس ما يأتي:
1 - أن المقصود من الحوالة قضاء الدين المحال به، وذلك لا يتحقق مع اختلاف الجنس.
2 - أنه إذا اختلف الجنس صارت العملية بيعاً وليست حوالة.
الفرع الثاني: الاتفاق في الصفة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الأمثلة.
2 - وجه الاشتراط.
3 - حكم الحوالة.
الأمر الأول: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
1 - أمثلة الاتفاق.
2 - أمثلة الاختلاف.