كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول الثاني: أنه أظهر دليلاً.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن شرط اتفاق الدينين في الوقت لمصلحة الطرفين، فإذا تنازلا عنها جاز؛ لأن الحق لهما وحدهما، وقد تكون مصلحة من دخل عليه النقص بالتنازل.
الفرع الرابع: الاتفاق في المقدار:
وفيه أمران هما:
1 - تحويل الناقص على الزائد.
2 - تحويل الزائد على الناقص.
الأمر الأول: تحويل الناقص على الزائد:
وفيه جانبان هما:
1 - الأمثلة.
2 - حكم الحوالة.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة الناقص على الزائد ما يأتي:
1 - تحويل دائن بألف على مدين بألفين.
2 - تحويل دائن بطن بر على مدين بطنين.
3 - تحويل دائن بكيلو ذهب على مدين بكيلوي ذهب.
الجانب الثاني: حكم الحوالة:
وفيه جزءان هما:
1 - تحويل الناقص على كل الزائد.
2 - تحويل الناقص على قدره من الزائد.