كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الفرع الأول: صورة المسألة:
من صور دعوى الحوالة لغائب: أن يدعي الدين أن الدائن أحال عليه أحد دائنيه (دائني الدائن) الغائب عن البلد، وينكر الدائن أنه أحال أحدًا.
الفرع الثاني: من يقبل قوله:
وفيه أمران:
1 - إذا وجد بينة.
2 - إذا لم يوجد بينة.
الأمر الأول: إذا وجد بينة:
إذا وجد بينة عمل بها.
الأمر الثاني: إذا لم يوجد بينة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان من يقبل قوله.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان من يقبل قوله:
إذا لم يوجد بينة قبل قول منكر الحوالة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول منكر الحوالة: أن الأصل معه، وهو عدم الحوالة فيقبل قول منكرها مع يمينه.

المطلب الثاني الخلاف في المراد بالحوالة
وفيه مسألتان هما:
1 - إذا اختلفا في الصيغة.
2 - إذا اتفقا على الصيغة.

الصفحة 151