كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الأمر الثاني: من يقبل قوله:
وفيه جانبان هما:
1 - من يقبل قوله.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: من يقبل قوله:
إذا اتفق الدائن والمدين على صيغة الحوالة وكانت لا تحتمل غير الحوالة قبل قول مدعيها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قبول قول مدعي الحوالة إذا اتفقا على الصيغة وهي لا تحتمل غير الحوالة: أن اللفظ صريح فيها، والأصل في الكلام الحقيقة ولا صارف له عنها.
الفرع الثاني: إذا كانت الصيغة تحتمل الحوالة والوكالة:
وفيه أمران هما:
1 - الأمثلة.
2 - من يقبل قوله.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة احتمال الصيغة للحوالة والوكالة ما يأتي:
1 - أن يقول المدين للدائن: أحلتك على فلان ويقتصر على ذلك.
2 - أن يقول المدين للدائن: أحلتك بديني على فلان.
3. - أن يقول المدين للدائن: أحلتك بالمال الذي لي على فلان.
4 - أن يقول المدين للدائن: أحلتك على فلان بحقي الذي عليه.
الأمر الثاني: من يقبل قوله:
وفيه خمسة جوانب هي:

الصفحة 156