كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول قول مدعي الوكالة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح قول مدعي الوكالة ما يأتي:
1 - أن الأصل عدم نقل الحق الذي في ذمة المحال عليه من المحيل إلى المحال فلا ينقل إلا بيقين، واللفظ محتمل فلا ينقل به.
2 - أن الوكالة لا تفوت على الدائن حقه؛ حيث يمكنه تحصيله من المدين بخلاف الحوالة فإنها تفوت على الدين الاستفادة من الحق الذي في ذمة مدينه وقد يكون بحاجة حاضرة إليه.
3 - أن الحوالة تقطع على الدائن الرجعة على الدين إذا تعذر تحصيل الحق من المحال عليه بخلاف الوكالة، وبهذا تتحقق مصلحة المحال والمحيل.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
1 - أن الصيغة تحتمل الوكالة، ومع الاحتمال يسقط الاستدلال.
2 - أن الحوالة تستعمل أحيانًا في التوكيل في القبض فيصرف اللفظ إليه عند الاحتمال.
الجانب الرابع: اليمين على من يقبل قوله:
وفيه جزءان هما:
1 - لزوم اليمين.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: لزوم اليمين:
إذا قبل قول أحد الخصمين بلا بينة لزمته اليمين.