كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

1 - أن يقر المدعي عليه بدين للمدعي فيسقط بعضه ويأخذ الباقي.
2 - أن يقر المدعي عليه بعين للمدعي فيهب بعضها للمدعي عليه ويأخذ الباقي.
3 - أن يقر المدعي عليه بدين حال للمدعي فيسقط البعض ويؤجل الباقي.
4 - أن يكون للدائن دين مؤجل في ذمة آخر فيصالحه على أن يأخذ بعضه حالًا ويسقط باقيه.
5 - أن يكون لشخص على آخر دين حال فيصالحه على تأجيله بزيادة.
6 - الصالحة عن الحال ببعضه مؤجلًا.
7 - أن يقر المدعي عليه للمدعي ببيت فيصالحه على سكناه، أو أن يبنى له فوقه غرفة.
8 - أن يصالح شخص مكلفًا على أن يقر له بالعبودية.
9 - أن يصالح امرأة لتقر له بالزوجية.
10 - بذل المدعي عليه للمدعي مبلغًا صلحًا عن دعواه.
11 - المصالحة على الإقرار بالحق بجزء منه.
12 - المصالحة عن الحق بغير جنسه.
13 - المصالحة عن الحق بجنسه.
14 - المصالحة عما في الذمة بشيء في الذمة.
15 - المصالحة عن المجهول.
الفرع الثاني: المراد الأمثلة مع أحكامها:
وفيه خمسة عشر أمرًا:

الصفحة 173