كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الأمر الأول: إذا أقر المدعى عليه بالدين فأسقط بعضه:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان بغير لفظ الصلح.
2 - إذا كان بلفظ الصلح.
الجانب الأول: إذا كان الاسقاط بغير لفظ الصلح:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا كان الإقرار بشرط الاسقاط.
2 - إذا لم يكن الإقرار بشرط الاسقاط.
الجزء الأول: إذا كان الإقرار بشرط الاسقاط:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم الاسقاط بالنسبة للدائن.
2 - حكم الاسقاط بالنسبة للمدين.
الجزئية الأولى: حكم الاسقاط بالنسبة للدائن:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
الإسقاط بالنسبة للدائن حين يمتنع المدين من الوفاء إلا به جائز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز إسقاط الدائن لبعض حقه حين يمتنع المدين من الوفاء إلا بذلك ما يأتي:
1 - أنه محض حقه فجاز له إسقاطه كما يجوز له إسقاطه كله.
2 - أن إسقاط بعضه لإنقاذ باقيه، وهو أولى من ذهابه كله.
الجزئية الثانية: حكم الاسقاط بالنسبة للمدين:
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم الاسقاط.
2 - التوجيه.