كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الفقرة الأولى: حكم الاسقاط:
حكم الإسقاط بالنسبة للمدين حرام لا يجوز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تحريم الإسقاط بالنسبة للمدين: أنه ظلم، وأكل لأموال الناس بالباطل فلا يجوز؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (¬1).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (¬2).
الجزء الثاني: إذا لم يكن الإقرار بشرط الاسقاط:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم الاسقاط.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الاسقاط:
إذا لم يكن الاسقاط شرطًا في الاقرار فهو جائز بالنسبة للدائن وبالنسبة للمدين.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه الاسقاط بالنسبة للدائن.
2 - توجيه الاسقاط بالنسبة للمدين.
الفقرة الأولى: توجيه الاسقاط بالنسبة للدائن:
وجه جواز الاسقاط بالنسبة للدائن إذا لم يكن شرطًا في الإقرار: أنه تبرع منه بمحض إرادته، وهو محض حقه فيصح منه ويثاب عليه.
¬__________
(¬1) سورة البقرة [188].
(¬2) سنن الدارقطني (3/ 26/ 90).