كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن صاحب الحق أسقطه من غير إكراه فيجوز كما لو لم يكن بلفظ الصلح؛ لأن العبرة بالمعاني وليس بالألفاظ والمباني.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز: أن دليله أظهر وأوضح.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
1 - أن الهضم للحق لا يتحقق إلا في حالة عدم الاختيار وذلك غير متحقق هنا؛ لأن صاحب الحق لم يجبر على الصلح.
2 - أن النتيجة واحدة وهي إسقاط بعض الدين وهذا لا يختلف من لفظ إلى لفظ ما دام الكل باختيار صاحب الحق.
الأمر الثاني: إذا أقر المدعي عليه بعين للمدعي فوهب بعضها له:
وفيه جانبان هما:
1 - مثاله.
2 - حكم الهبة.
الجانب الأول: المثال:
من أمثلة ذلك: أن يقر شخص لآخر بسيارة فيهب له بعضها.