كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
حكم الهبة بالنسبة للمدين عدم الجواز.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز الهبة بالنسبة للمدين: أنه ظلم وأكل للمال بالباطل فلم يجز كما تقدم.
الجزئية الثانية: إذا لم تكن الهبة شرطًا في الإقرار:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا لم تكن الهبة شرطًا في الإقرار فهي جائزة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه الحكم بالنسبة للواهب.
2 - توجيه الحكم بالنسبة للموهب له.
الشيء الأول: توجيه الحكم بالنسبة للواهب:
وجه جواز الهبة بالنسبة للواهب إذا لم تكن شرطًا للإقرار: أنها تبرع منه بمحض إرادته واختياره فجازت كما لو لم تكن العين بيد الموهوب له.
الشيء الثاني: توجيه الحكم بالنسبة للموهوب له:
وجه جواز الهبة للموهوب له إذا لم تكن شرطًا في الإقرار: أنه لا أثر له فيها، ولم يلجئ الواهب إليها فجازت له، كما لو بذلت له من غير إقرار.
الجزء الثاني: إذا كانت الهبة بلفظ الصلح:
الكلام في هذا الجزء الكلام في الجزء الأول من الإسقاط، (الإسقاط بلفظ الصلح) كما تقدم.