كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

النقطة الأولى: أمثلة الضرر:
من أمثلة الضرر بعدم الوفاء بالتأجيل: أن يتصرف المدين بالمبلغ بناء على تأجيل الحق، كأن يدفعه صداقًا، أو ثمنًا لمبيع أو أجرة أو نحو ذلك.
النقطة الثانية: توجيه اللزوم إذا ترتب الضرر على عدمه:
وجه ذلك ما يأتي:
1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا ضرر في الإسلام) (¬1).
2 - حديث: (لا ضرر ولا ضرار) (¬2).
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثالث.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح التفصيل بين حصول الضرر وعدمه: أنه أقرب إلى العدل بين الدائن والمدين، فإذا لم يتضرر المدين بعدم التأجيل لزمه الوفاء لما يأتي:
1 - عدم الضرر بالتسديد.
2 - تعجيل إبراء الذمة.
3 - دفع الضرر عن الدائن.
¬__________
(¬1) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (291) وعزاه لأبي داود في مراسيله.
(¬2) سنن ابن ماجة (2340).

الصفحة 182