كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
وإذا تضرر المدين بعدم التأجيل لم يلزمه الوفاء لا يأتي:
1 - دفع الضرر عنه.
2 - أن الدائن هو الذي أدخل الضرر على نفسه بالتأجيل.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شيئان:
1 - الجواب عن وجهة المانعين.
2 - الجواب عن وجهة المجوزين.
الشيء الأول: الجواب عن وجهة القول الأول:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
1 - أن كون الحال لا يتأجل مجرد دعوى تحتاج إلى دليل.
2 - أن عدم تأجيل الحال هو محل الخلاف فلا يحتج به.
الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأمر بالوفاء بالعهد محمول على العهد اللازم، وتأجيل الحال تبرع وليس بلازم.
الأمر الرابع: تعجيل بعض المؤجل واسقاط باقيه (¬1):
وفيه جانبان هما:
1 - صورته.
2 - حكمه.
الجانب الأول: صورة تعجيل البعض واسقاط الباقي.
من صور ذلك: أن يكون لشخص على آخر ألف ريال مؤجلة إلى سنة، وبعد منتصف السنة يطلب الدائن من المدين أن يعطيه ثمانمائة ويضع عنه الباقي.
¬__________
(¬1) وهي مسألة ضع وتعجل.