كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

1 - حكم الاسقاط.
2 - التأجيل.
الجزء الأول: حكم الاسقاط:
وفيه جزئيتان هما:
1 - إذا كان بلفظ الصلح.
2 - إذا كان بغير لفظ الصلح.
الجزئية الأولى: إذا كان بلفظ الصلح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - بيان الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في الإسقاط إذا كان بلفظ الصلح على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الفقرة الثانية: التوجيه.
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول: بأنه من المصالحة عن المال ببعضه؛ لأن ما يحذف في مقابل الباقي، والمصالحة عن المال ببعضه لا تجوز؛ لأنه ظلم وهضم للحق.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن صاحب الحق أسقط حقه من غير إكراه فيجوز كما لو كان بغير لفظ الصلح؛ لأن العبرة بالمعنى لا باللفظ.

الصفحة 187