كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيه ثلاثة أشياء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز: بأن الإسقاط صدر من أهل باختياره وإرادته من غير مانع فيكون جائزًا.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
1 - أنه لا دليل على عدم جواز المصالحة عن الحق ببعضه والأصل الجواز.
2 - أنه وقع من غير إكراه، فلا يكون ظلمًا ولا هضمًا للحق.
الجزئية الثانية: إذا وقع الاسقاط بغير لفظ الصلح.
وفيه فقرتان هما:
1 - إذا كان الاسقاط شرطًا للإقرار.
2. - إذا لم يكن الإسقاط شرطًا للإقرار.
الفقرة الأولى: إذا كان الإسقاط شرطاَ في الإقرار:
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الصفحة 188