كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الفقرة الأولى: بيان حكم الرجوع:
إذا كان المقر له يظن صحة الصلح كان له الرجوع بما صالح عليه متى شاء.
الفقرة الثانية: توجيه الحكم:
وجه جواز الرجوع فيما بذل في الصلح المذكور: أنه مبذول بغير حق فجاز الرجوع فيه كالمقبوض بالعقد الفاسد.
الجزئية الثانية: التعويض عن المبذول في الصلح:
وفيها فقرتان هما:
1 - أمثلته.
2 - حكم التعويض.
الفقرة الأولى: أمثلة التعويض:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 - أجرة السكن.
2 - ضمان الأضرار المترتبة على الاستعمال.
الفقرة الثانية: حكم التعويض.
وفيها شيئان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
إذا كان المقر له بالدار يظن صحة الصلح استحق على المقر التعويض عما استغله من المنافع وما سببه من اضرار.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه استحقاق المقر له التعويض عما استغله المقر من المنافع وما سببه من أضرار: أن المقر لا حق له فيه والمقر له معذور ببذله فلا يكون مسوغًا لأكله.