كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الجزء الثاني: إذا كان المقر له يعلم عدم صحة الصلح:
وفيه جزئيتان هما:
1 - الرجوع بما صالح عليه.
2 - التعويض.
الجزئية الأولى: الرجوع:
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم الرجوع.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم الرجوع:
يحق للمقر له الرجوع بما صالح عليه متى شاء ولو كان يعلم عدم صحة الصلح.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه صحة رجوع المقر له بما صالح عليه المقر أنه متبرع به له فملك الرجوع به كالعاردة.
الجزئية الثانية: التعويض:
وفيها فقرتان هما:
1 - حكم التعويض.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم التعويض:
ما بيد المقر مما صالح عليه المقر له من حيث الضمان كالعارية.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إلحاق ما بيد المقر بالعارية: أن الانتفاع به مبذول له على وجه التبرع، والعارية كذلك.
الأمر الثامن: مصالحة المكلف على الإقرار بالعبودية:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - صورته.
2 - وقوعه.
3 - حكمه.

الصفحة 194