كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الجانب الأول: صورة الصلح على الإقرار بالعبودية:
من صور ذلك: أن يتفق مكلف مع مكلف آخر على أن يقر له بأنه عبده ليبيعه ويقتسمان الثمن.
الجانب الثاني: وقوعه:
الإقرار بالعبودية كذبًا وزورًا ليس مستغربًا على الحرامية المستهترين بأحكام الإسلام للنصب على الناس وأكل أموالهم بالباطل.
الجانب الثالث: حكم هذا الصلح:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
الصلح على الإقرار بالعبودية كذبًا، حرام لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الصلح على الإقرار بالعبودية كذبًا: أنه غش وتزوير وأكل للأموال بالباطل.
الأمر التاسع: مصالحة المرأة الأجنبية على الإقرار بالزوجية:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - صورته.
2 - وقوعه.
3 - حكمه.
الجانب الأول: صورته:
من صور ذلك: أن يحتاج شخص لا زوجة له إلى وظيفة يشترط لشاغلها أن يكون متزوجًا فيتفق مع امرأة لتقر له بالزوجية على مبلغ من المال.

الصفحة 195