كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
العوض المأخوذ بالصلح عن الإقرار بالحق بجزء منه حرام لا يجوز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تحريم أخذ العوض بالصلح عن الإقرار بالحق بجزء منه: أنه ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل.
الأمر الثاني عشر المصالحة عن الحق المقر به بغير جنسه:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 - المصالحة بالنقد عن النقد.
2 - المصالحة عن النقد بعرض.
3 - المصالحة عن النقد بمنفعة.
4 - مصالحة المرأة عن دينها بتزوجها.
الجانب الأول: المصالحة عن النقد بنقد.
وفيه جزءان هما:
1 - مثاله.
2 - حكمه.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة المصالحة عن النقد بنقد ما يأتي:
1 - المصالحة عن الفضة بالذهب.
2 - المصالحة عن الريالات بالدولارات.
3 - المصالحة بالجنيهات عن الريالات.
الجزء الثاني: الحكم:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الحكم.
2 - دليله.
3 - شرطه.