كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» (اسم الجزء: 3)

الجزء الثاني: الحكم:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الحكم.
2 - توجيهه.
3 - شرطه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كان لشخص عند آخر نقود فصالح عنها بمنفعة جاز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز المصالحة عن النقود بالمنفعة: أنها إجارة والإجارة جائزة.
الجزئية الثانية: الشرط:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الشرط.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الشرط:
يشترط في المصالحة عن النقد بالمنفعة ما يشترط في الإجارة.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه اشتراط شروط الإجارة في المصالحة عن النقد بالمنفعة؛ أنها إجارة فيشترط لها شروطها.
الجانب الرابع: مصالحة المرأة عن دينها بتزوجها لدائنها.
وفيه جزءان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الحكم.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة مصالحة المرأة عن دينها بتزوجها لدائنها. أن يكون لشخص دين في ذمة امرأة فتصالحه على أن يتزوجها في مقابل مالَهُ في ذمتها.

الصفحة 203